Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 48 تاريخ 28/11/2002 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
ان المستشار المقرر لدى محكمة التمييز، بعد اطلاعه على الملف بشأن فسخ عقد بيع مؤسسة تجارية،والذي اصدرت محكمة التمييز بشأنه قرارا، ابدى رأيه في الواقعات ومجريات المحاكمة، في الشكل وفي اسباب النقض على صعيد مخالفة عقد البيع، وعدم جواز التناقض على حساب الغير وعدم صحة وقانونية الطعون ثم يتطرق الى الطعن الشكلي في قبول الاستئناف الطارىء. والى الطعن الموضوعي في الحكم بتسليم المحل موضوع النزاع لقاء رصيد الثمن. ويرى في النهاية رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.