Doctrine

Doctrine موريس دياب

ملاحظات على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 33 تاريخ 1/3/2005 للمؤلف موريس دياب

Authors
موريس دياب
Source
Lebanese University

يعتبر الكاتب ان ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها القاضي بعدم امكانية وضع اشارة الدعوى الشخصية التي تتناول حقوقا شخصية، على الصحيفة العينية للعقار يستحق التأييد، باعتبار ان للمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة وفقا للمادة 493 من قانون التجارة. واذا احذنا المادة 589 أ.م.م. فلا يتبين من نص المادة ان وضع اشارة الدعوى على الصحائف العينية هي بين التدابير الاحتياطية التي تتخذها المحكمة، وبالتالي يرى الكاتب، بان المحكمة احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان المادة 293 تجارة حددت اطار ممارسة حق المحكمة باتخاذ التدابير في القضية الافلاسية حماية لحقوق دائني التاجر المديون المتوقف عن دفع ديونه وليس في اطار دعوى المسؤوليات.