Doctrine

Doctrine جهاد رزق الله

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 4 تاريخ 11/1/2005 للمؤلف جهاد رزق الله

Authors
جهاد رزق الله
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في تعليقه على القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية نقطتين الاولى تتعلق بقابلية النزاع الناشىء بين شركة توزيع وشركة انتاج عن عقد التمثيل التجاري للتحكيم والنقطة الثانية حول الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عن طريق الطعن ببطلانه تمييزا على ضوء المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية - الفقرة الثالثة - واذا كان المحكم قد خرج عن حدود المهمة المعنية له عن طريق تشويه البنود التعاقدية الواضحة وانتهى الى القول بان على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تتخذ موقفا حازما ونهائيا في حيال هذين الامرين، لا سيما فيما يتعلق بالبنود التحكيمية في اطار التمثيل التجاري، وكذلك لجهة التعريف الذي اعطته لمفهوم خروج المحكم عن حدود المهمة الموكولة اليه.