Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 43 تاريخ 10/6/2004 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب القرار الصادر عن محكمة التمييز بموضوع الشفعة، وبخاصة موضوع ايداع ثمن المبيع المشفوع لقبول دعوى الشفعة. وبين ان هناك رأيين بالنسبة للايداع، الاول ايداع الثمن نقدا في الصندوق الحديدي التابع للمحكمة، والثاني حصر الايداع في صندوق الخزينة. لكن المحكمة العليا اعتمدت الرأي الثاني. وتابع الكاتب بانه كان من الافضل لو ان المحكمة العليا، بعد ان حسمت مسألة مكان الايداع، تطرقت لمسألة كيفية حصول الايداع بالنسبة للثمن المحدد بالعملة الاجنبية التي بقيت دون حل حتى الآن. ويرى الكاتب ان الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هي ايداع الثمن في صندوق الخزينة بالليرة اللبنانية، وبمبلغ يوزاي قيمة الثمن المحدد بالعملة الاجنبية على معدل سعر صرف هذه العملة بتاريخ تقديم الدعوى.