Doctrine

Doctrine دريد بشراوي

الوصف الجنائي لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحرير ورفاقه ونتائجه القانونية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاكمة على ضوء القرار 1595 والنصوص الدولية الاخرى للمؤلف دريد بشراوي

Authors
دريد بشراوي
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله عرضا للواقع الذي جرت في ظله عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتوصيف القانوني لهذه الجريمة، انطلاقا من تقرير لجنة تقصي الحقائق وعلى ضوء قرار مجلس الامن 1595 تاريخ 7 نيسان 2005 . ويطرح السؤال حول القضاء الصالح الذي يمكن ان تحال عليه هذه الجريمة لمحاكمة فاعليها والمشتركين في ارتكابها، وهل بامكان مجلس الامن احالة هذه القضية على القضاء الدولي او يترك للقضاء اللبناني عملية محاكمة المجرمين عن هذه الجريمة. ثم يتطرق الى الوصف القانوني للجرمية الذي يمكن ان يتغير وفقا لاعتبار الجريمة جريمة ارهابية او جريمة ضد الانسانية والنتائج القانونية الدولية المترتبة عليها على صعيد التحقيق وعلى صعيد المحاكمة امام محكمة دولية خاصة او امام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.