Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 2 تاريخ 7/1/2003 للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

ان المستشار المقرر لدى محكمة التمييز يبدي تقريرا بشأن طبيعة الديون العائدة لمؤسسة الضمان، وحلولها محل المودعين في حقوقهم وذلك تعليقا على قرار محكمة التمييز ثم يشير الكاتب الى ان القرارات الصادرة في نزاعات المصارف المتوقفة عن الدفع، عن محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز. لكنه يتساءل هل يجوز سلوك طريق تمييز البطلان الذي يتيح لكل من المتقاضين اللجوء الى محكمة الاستئناف طلبا لابطال حكم لا يقبل المراجعة الاستئنافية، شرط ان يكون مشوبا بعيب بالغ الجسامة يتمثل بمخالفة مبدأ جوهري واساسي في اصول المحاكمات او تجاوزه حد السلطة، وينتهي بالقول بان عناصر البطلان غير متوفرة في هذا القرار ويبقى استدعاء التمييز غير مقبول.