Doctrine حريص معوض
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في الشمال رقم 415 تاريخ 17/4/2003 للمؤلف حريص معوض
- Authors
- حريص معوض
- Source
- Lebanese University
يخالف الكاتب في مقاله اكثرية اعضاء المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بشأن السرق الحاصلة باستعمال مفاتيح مصنفة ومستعارة، واعتبرت محكمة الاستئناف في قرارها بان السرقة الحاصلة هذه غير مشمولة بعقد التأمين، بينما يرى الكاتب بأن السرقة الحاصلة بالكسر والخلع وتلك الحاصلة باستعمال مفاتيح مصنفة حكمها واحد وفق قانون العقوبات في مادته 639 ، وبالتالي مشمولة بعقد التأمين.