Doctrine عارف النكدي
قضية الشهادة فيما يتعلق بالمرأة وبغير المسلم للمؤلف عارف النكدي
- Authors
- عارف النكدي
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال قضية الشهادة فيما يتعلق بالمرأة، وبغير المسلم، فيعرض ما يرد في القضاء الاسلامي الذي جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل معللا ذلك بان المرأة معرضة للسهو والنسيان. كما اعتبر بانه اذا اختلفت الملل فلم تجز شهادة بعضهم على البعض وذلك خوفا من عدم تحقيق العدل.