Doctrine

Doctrine س. بدر الدين

شرح تعرفة الخرج للمؤلف س. بدر الدين

Authors
س. بدر الدين
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال "شرح لتعرفة الخرج" عندما تحصل مصالحة بين الدائن والمدين فيؤخذ رسم التحصيل من البدل الذي جرت عليه المصالحة، ويؤخذ هذا الرسم مع بقية المصاريف من الفريق الذي يعود عليه ذلك بحسب الاتفاق الجاري بامر الصلح والا يستوفى رسم التحصيل من الدائن وبقية المصارفات من المديون. كما يعرض كيفية استيفاء هذا الرسم.