Doctrine

Doctrine انيس الخوري

الاستعهاد اي الضمان للمؤلف انيس الخوري

Authors
انيس الخوري
Source
Lebanese University

يعرف المقال العقد النصيبي ويحدد الفرق بينه وبين العقد المشروط. ثم يفسر كلمة "Assurance" الفرنسية ومدى صحة اعتبارها "ضمان" في اللغة العربية ويعدد حالات الضمان كحالة الحريق والسرعة والمرض والشيخوخة وغيرها. واخيرا يبحث في مدى صحة مداعاة الضامن مباشرة وحالة وفاته وسقوط الضمان في الفصل الاخير.