Doctrine انيس الخوري
الاستعهاد اي الضمان للمؤلف انيس الخوري
- Authors
- انيس الخوري
- Source
- Lebanese University
يعرف المقال العقد النصيبي ويحدد الفرق بينه وبين العقد المشروط. ثم يفسر كلمة "Assurance" الفرنسية ومدى صحة اعتبارها "ضمان" في اللغة العربية ويعدد حالات الضمان كحالة الحريق والسرعة والمرض والشيخوخة وغيرها. واخيرا يبحث في مدى صحة مداعاة الضامن مباشرة وحالة وفاته وسقوط الضمان في الفصل الاخير.