Doctrine زهدي يكن
مسؤولية الضمان والمحكمة الصالحة للنظر فيها. للمؤلف زهدي يكن
- Authors
- زهدي يكن
- Source
- Lebanese University
يعرض كاتب المقال بعض الاحكام التي تناولت موضوع الضمان ويحللها ويتطرأ الى نقاط معينة وهي: المحكمة الصالحة للنظر بدعوى التعويض، وصلاحية المصاب بحادث لملاحقة المؤمن وحده ومباشرة.