Doctrine

Doctrine زهدي يكن

مسؤولية الضمان والمحكمة الصالحة للنظر فيها. للمؤلف زهدي يكن

Authors
زهدي يكن
Source
Lebanese University

يعرض كاتب المقال بعض الاحكام التي تناولت موضوع الضمان ويحللها ويتطرأ الى نقاط معينة وهي: المحكمة الصالحة للنظر بدعوى التعويض، وصلاحية المصاب بحادث لملاحقة المؤمن وحده ومباشرة.