Doctrine Fady Nammour
La loi libanaise no 659-du 4 fevrier 2005 sur la protection du consommateur للمؤلف Fady Nammour
- Authors
- Fady Nammour
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال مبدأ حماية المستهلك في ضوء القانون اللبناني رقم 659/2005 تاريخ 4/شباط/2005 فيبحث في نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك، والوسائل المختلفة لحماية صحة المستهلك الوقائية منها او العقابية. ثم يتطرق الى ضرورة اعلام المستهلك وتزويده بمعلومات صحيحة، وكافية وواضحة تحت طائلة العقوبة، والى الوسائل التي تحمي المستهلك من المعلومات الخاطئة، كل ذلك وفق القانون المذكور اعلاه.