Doctrine جان عيد
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 9 تاريخ 26/1/2006 للمؤلف جان عيد
- Authors
- جان عيد
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في مخالفته قوة القضية المحكوم بها التي يتمتع بها القرار التمييزي. فيعتبر ان الطعن التمييزي ليس له مفعول ناشر بل يقتصر مفعوله على البت بالنقاط المطعون فيها فقط. فيكون على القاضي وعلى الخصوم مراعاة قوة القضية المحكوم بها في القرار المطعون فيه طالما ان هذا القرار لم يبطل بعد.