Doctrine عبد الغني الحجار
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 99 تاريخ 22/12/2005 للمؤلف عبد الغني الحجار
- Authors
- عبد الغني الحجار
- Source
- Lebanese University
حاول الكاتب في مخالفته للقرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية ان يبين بأنه يوافق الاكثرية على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة لجهة الغاء العقد بعد فسخ الحكم الابتدائي واعادة الفريقين الى الوضع الذي كانا عليه قبل ابرامه، غير انه يخالفها الرأي حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الغاء عقد البيع معتبرا ان هذه المسؤولية تقع كاملة على عاتق الشاري، وان حقه، بعد الغاء العقد، يقتصر على استعادة الجزء المدفوع من الثمن دون المبلغ الاضافي، وتضمينه كافة الرسوم.