Doctrine

Doctrine عبده غصوب

ملاحظات على القرار الصادر في 16/1/2006 للمؤلف عبده غصوب

Authors
عبده غصوب
Source
Lebanese University

يريد الكاتب في الملاحظات التي اوردها على القرار الصادر في 16/1/2006 ان يثير ثلاث نقاط تناولها القرار موضوع هذا الملاحظات، وهي تتمحور حول توافر طرق الطعن، وتوافر شروط استرداد القرار القضائي Rabat d'arret ، وحول نسبة الخطأ الى المستأنف، وعدم ارتكاب المحكمة اي خطأ ويخلص الى القول بان مراجعة الاسترداد هي استثنائية ويجب ان تبقى كذلك باعتبار ان المبالغة في قبول مراجعات الاسترداد يؤدي الى اضعاف الثقة بالقرارات القضائية والى اهتزاز دائم في العلاقات القانونية.