Doctrine انور سلوان
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم: 134 تاريخ 19/12/2005 للمؤلف انور سلوان
- Authors
- انور سلوان
- Source
- Lebanese University
اراد الكاتب في تعليقه ان يبين دور ساعي البريد وعدم ترك البطاقة الى المستأجر، وبغض النظر عن استلامها، يؤدي الى اعتبار التبليغ غير حاصل، كما ان تركها الى المرسل اليه دون توقيع منه على اشعار الاستلام يؤدي ايضا الى اعتبار التبليغ غير حاصل. لذلك فان قرار محكمة التمييز اوجد حلا وسطا، كما يقول الكاتب، بين الاجتهاد المتشدد في اعتماد الصيغ الشكلية والاجتهاد المتساهل المعتمد على الغاية النهائية من التشريع، الا انه قد كرس اصولا في تبليغ المراسلات البريدية المضمونة مع اشعار بالاستلام عن طريق تركها الى المرسل اليه دون الحاجة الى تسليمها اليه، في سابقة تجدر اعادة النظر بها.