Doctrine

Doctrine انور سلوان

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 98 تاريخ 27/4/2006 للمؤلف انور سلوان

Authors
انور سلوان
Source
Lebanese University

اراد الكاتب ان يبين لنا الفرق بين صناعة القرار وصياغته ومدى تعلق الصياغة بالنظام العام اذ ان محكمة التمييز لم توضح ما عنته " بان تمكين المحكم المخالف من ابداء وجهة نظره في الصيغة النهائية للقرار التحكيمي هو وجه من اوجه المداولة وهو يرتبط بطبيعة القرار الجماعية" ويتابع: يبدو ان محكمة التمييز بوصفها التصرف المتعلق في اصول التعامل فيما بين اعضاء الهيئة التحكيمية، بالخطأ، تحاول ايجاد قواعد لميثاق ينظم علاقة اعضاء الهيئة التحكيمية فيما بينهم مما يجعل من قرار محكمة التمييز لهذه الجهة دليلا يوجه خبراء التحكيم والحقوقيين والافراد لدى صياغتهم لعقود التحكيم وشروطه واصوله ولدى ممارستهم للمهام التي كلفوا بها كمحكمين. وهكذا فقد تماشت المحكمة مع الاجتهاد اللبناني والفرنسي ايضا، وثبتت مرة جديدة كيان القرار التحكيمي ثمرة الاتفاق والعقد ضمن حدود الرقابة الواجبة.