Doctrine حبيب حدثي
في تحديد عملة ايفاء اعتمادات مستندية ناشئة عن تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
ابدى المقرر لدى محكمة التمييز، ملاحظات عدة بشأن ملف الدعوى العالقة بين البنك اللبناني للتجارة وشركة عور للمأكولات، وموضوعها ايفاء دين ناشىء عن فتح اعتمادات مستندية". فعرض للواقعات ومجريات المحاكمة ثم بحث اسباب النقض ورقابة محكمة التمييز على تفسير العقد، وعملة الايفاء، ونية المتعاقدين، والفائدة القانونية الواجب اعتمادها وخلص الى القول بأنه يرى رد تمييز الشركة، وقبول تمييز المصرف ونقض القرار المطعون فيه جزئيا لجهة الفائدة والنفقات، وفصل الدعوى مباشرة والحكم مجددا بابطال الحكم الابتدائي في معدل الفائدة المحكوم بها والزام الشركة وكفيلها بان يدفعا للمصرف فائدة التأخير بمعدل 5% عن مبلغ /517193/ د.أ او ما يوازيه بالليرة اللبنانية.