Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 44 تاريخ 30/10/2003 في انحلال شركة محدودة المسؤولية بتدني عدد الشركاء للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله حل شركة محدودة المسؤولية وتصفيتها وقسمة المؤسسة التجارية، تعليقا على القرار الصادر عن محكمة التمييز القاضي بحل الشركة، فهو يرى بان القرار التمييزي واقع في محله القانوني باعتبار ان تحويل الشركة المحدودة المسؤولية، عند تدني عدد الشركاء الى اثنين، ممكن، غير ان تحويلها يستلزم، الى توافق الشريكين الباقيين على اجرائه، ان يحصل في مدة معقولة، وذلك قياسا على ما ورد في المادة /5/ و/7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 .