Doctrine

Doctrine Doreid Becheraoui

l'exercice de la competence de la cour penale internationale للمؤلف Doreid Becheraoui

Authors
Doreid Becheraoui
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها التي اقرت في 17 تموز 1998 بموجب اتفاقية روما، فوافق عليها 120 دولة بما فيها فرنسا ومجموعة الدول الاوروبية وذلك لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها قانون الدولي الانساني. فيتكلم عن الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع هذه المحكمة ان تمارس صلاحياتها، وعن الشروط المسبقة الواجب توافرها لكي تكون هذه المحكمة صالحة للنظر في الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، وفقا لاتفاقية روما مادة /2/ فقرة /2/، كما لفت الكاتب بان الادعاء امام هذه المحكمة لا يمكن ان يتم الا من قبل الدول الاعضاء، والمدعي العام للمحكمة الدولية،ومجلس الامن، لكنه لفت في مقاله الى الحدود التي لا يمكن ان تتخطاها هذه المحكمة وتقف صلاحياتها امامها.