Doctrine

Doctrine جورج صادر

السندات القابلة للتحويل الى اسهم للمؤلف جورج صادر

Authors
جورج صادر
Source
Lebanese University

يبدأ الكاتب مقاله بتحديد السند القابل للتحويل الى اسهم، بانه سند يعطي حاملة حرية الخيار في طلب تحويله الى اسهم خلال مهل وشروط محددة في نظام الاصدار، ثم يقسم بحثه الى قسمين رئيسين اولهما كيفية او اصول اصدار السندات القابلة للتحويل الى اسهم مما يعني شروط ونظام الاصدار، اما القسم الثاني فيبحث فيه الوضع القانوني للشركة بعد الاصدار ولغاية التحويل حيث يتطرق الى وضع الشركة طالما هناك سندات قابلة للتحويل، والى آلية التحويل ومن ثم العقوبات المترتبة في حال مخالفة القوانين من ناحية المسؤولية المدنية او الجزائية.