Doctrine جان كيرللس
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 128 تاريخ 19/11/2002 للمؤلف جان كيرللس
- Authors
- جان كيرللس
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه على القرار انه كان يجب ان يتوقف هذا القرار مليا امام مفعول المادة 95 من قانون العمل فقرة اولى، ويعتبر ان اي تغيير في شروط العقد يتناول الاجر بارادة منفردة من قبل صاحب العمل، هو غير مقبول حتى اذا كان طفيفا، والتغيير المقصود هو الذي يلحق الاذى بمصلحة الاجير والذي يعتبره التشريع العمالي باطلا حكما. اما اذا جاء التغيير اكثر فائدة للاجير، فهو يستفيد منه، من هنا كانت مخالفة الكاتب القرار التمييزي موضوع التعليق الذي اقر بحق رب العمل تعديل نظام قمع المخالفات بطريقة تؤدي الى ارغام الاجير بقبوله.