Doctrine

Doctrine انور سلوان

تعليق على قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم 82 تاريخ 18/05/2006 للمؤلف انور سلوان

Authors
انور سلوان
Source
Lebanese University

يرى الكاتب بانه مرة تلو المرة يعرض على القضاء مسألة اصول تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار الموجهة بواسطة البطاقة المكشوفة مع الاشعار بالاستلام وقانونية هذا التبليغ عند رفض المستأجر، المرسل اليه الاستلام من اجل انتاج الانذار لمفاعيله القانونية ومنها الاسقاط من حق التمديد ويتابع بان الاجتهاد يحاول سن قواعد جديدة في هذا الصدد، يعود صلاحية وضعها الى المشترع فاذا كان المستأجر المرسل اليه لم يستلم الانذار الموجه اليه بالبطاقة المكشوفة لاي سبب من الاسباب فان الانذار يكون غير مبلغ منه، وعلى المؤجر ايجاد وسيلة اخرى للتبليغ لم يخلو منها نص البند (أ) من المادة /10/ من قانون 160/92 ولو لزم الامر تطبيق الفقرتين (2) و(3) في البند (أ) المذكور، هذا ما انتهى اليه الكاتب في تعليقه على قرار محكمة الاستئناف.