Doctrine Selim Jahel
La sanction et la reparation des atteintes au corps humain en droit libanais.Nouvelle interpretation de l'article 122 Co للمؤلف Selim Jahel
- Authors
- Selim Jahel
- Source
- Lebanese University
في هذا المقال بحث في العقوبة والتعويض الناجم عن التعدي على الجسم الانساني في القانون اللبناني "فانطلاقا من المبدأ بأن كل تعد على الجسم الانساني يشكل جريمة يعاقب عليها من هنا يأتي الحق بالتعويض الناجم عن مسؤولية الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الجوامد. لكن التعويض عن العطل والضرر يجب ان يكون موازيا للضرر الحاصل للمتضرر ان ماديا او معنويا على ان يتم حسابه بشكل معين وفقا لنوع الضرر.