Doctrine

Doctrine ماهر محمصاني

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق بمهنة التمثيل التجاري (المرسوم رقم 9639 تاريخ 6 شباط 1975) للمؤلف ماهر محمصاني

Authors
ماهر محمصاني
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال تعليق على "تعديل المرسوم الاشتراعي رمق 34 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق بمهنة التمثيل التجاري بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6 شباط 1975" وذلك في اربعة اقسام تغطي النواحي الاربع التي تناولها القانون الجديد وهي: - الجنسية اللبنانية كشرط جديد لممارسة مهنة التمثيل التجاري. - مفاعيل بند حصر التمثل المسجل حسب الاصول مع استثناء المواد الغذائية. - حدود التعويض عن فسخ التمثيل. - تحصيل التعويض عن فسخ التمثيل مع اعطاء حماية اضافية للمثل التجاري.