Doctrine

Doctrine ميشال سمراني

التمنع عن الدفع لا يؤدي بحد ذاته الى حالة التوقف عن الدفع بالنسبة للمصارف تحت ظل القانون رقم 2/67 للمؤلف ميشال سمراني

Authors
ميشال سمراني
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال التمنع من الدفع لا يؤدي بحد ذاته الى حالة التوقف عن الدفع بالنسبة للمصارف تحت ظل القانون رقم 2/67 "حيث ان قرار رئيس الولايات المتحدة جمد بموجبه موجودات الحكومة الايرانية لدى المصارف الاميركية مما ادى الى نزاع قضائي في لبنان عندما رفض مصرف اميركي دفع مبلغ يعود للحكومة الايرانية فدرس في هذا التعليق التمنع عن الدفع وحالة توقف المصارف عن الدفع في ظل القانون رقم 2/67 ومفعول قرار التجميد الاميركي على الاراضي اللبنانية.