Doctrine شارل فابيا
السر المصرفي فيما يختص بزوجة المفلس للمؤلف شارل فابيا
- Authors
- شارل فابيا
- Source
- Lebanese University
يتكلم هذا المقال عن السر المصرفي فيما يختص بزوجة المفلس. ويعتبر بأنه لاعتبارات عديدة لا يمكن العمل بالسر المصرفي في حالة الافلاس خوفا من تهريب اموال المفلس من وجه دائنيه.