Doctrine

Doctrine شارل فابيا

السر المصرفي فيما يختص بزوجة المفلس للمؤلف شارل فابيا

Authors
شارل فابيا
Source
Lebanese University

يتكلم هذا المقال عن السر المصرفي فيما يختص بزوجة المفلس. ويعتبر بأنه لاعتبارات عديدة لا يمكن العمل بالسر المصرفي في حالة الافلاس خوفا من تهريب اموال المفلس من وجه دائنيه.