Doctrine

Doctrine رزق الله انطاكي

القيد المعاكس للاسناد التجارية في الحساب الجاري للمؤلف رزق الله انطاكي

Authors
رزق الله انطاكي
Source
Lebanese University

يبحث المقال في الحالات المخالفة لمبدأ عدم انقسام الحساب الجاري وهي التالية: 1- القيد المعاكس عندما لا يكون الطرفان في حالة الافلاس. 2- القيد المعاكس بعد اعادة خصم السند. 3- ملكية السند بعد اجراء القيد المعاكس له. 4- حالة افلاس مستلم السند.