Doctrine رزق الله انطاكي
القيد المعاكس للاسناد التجارية في الحساب الجاري للمؤلف رزق الله انطاكي
- Authors
- رزق الله انطاكي
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال في الحالات المخالفة لمبدأ عدم انقسام الحساب الجاري وهي التالية: 1- القيد المعاكس عندما لا يكون الطرفان في حالة الافلاس. 2- القيد المعاكس بعد اعادة خصم السند. 3- ملكية السند بعد اجراء القيد المعاكس له. 4- حالة افلاس مستلم السند.