Doctrine ابراهيم نجار
القانون العقاري تعديل المادة 17 من القرار رقم 188 بالمرسوم رقم 9794 تاريخ 4 ايار 1968 للمؤلف ابراهيم نجار
- Authors
- ابراهيم نجار
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال في تعديل المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تجيز لصاحب الحق العيني استعادة العقار اذا كان لا يزال مسجلا باسم من احرزه بطريق الخداع.