Doctrine

Doctrine ابراهيم نجار

القانون العقاري تعديل المادة 17 من القرار رقم 188 بالمرسوم رقم 9794 تاريخ 4 ايار 1968 للمؤلف ابراهيم نجار

Authors
ابراهيم نجار
Source
Lebanese University

يبحث المقال في تعديل المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تجيز لصاحب الحق العيني استعادة العقار اذا كان لا يزال مسجلا باسم من احرزه بطريق الخداع.