Doctrine Pierre Cardahi
Droit civil للمؤلف Pierre Cardahi
- Authors
- Pierre Cardahi
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال استنادا الى الاجتهاد اللبناني في ملكية الوارث لحصته الارثية الذي ينص على ان ملكية الوارث لا تكتسب تلقائيا بل تبقى معلقة على ادعاء الارث وهذا الادعاء هو كغيره عرضة للسقوط بمرور الزمن ولو ادعي بالتحايل على القانون.