Doctrine Hassan-Tabet Rifaat
Le droit administratif libanais, est-il toujours un droit non ecrit? للمؤلف Hassan-Tabet Rifaat
- Authors
- Hassan-Tabet Rifaat
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال تساؤلا حول ما اذا كان القانون الاداري اللبناني قانونا غير وضعي؟ فيلفت الى ان القانون الاداري غير مقنن مثل القانون المدني، والعقوبات...لان مصدره ليس التشريع بل يعود بمجمله الى حرية القاضي الاداري في خلق الاجتهادات الملائمة مع الظروف الراهنة. فيشدد خاصة على قواعد الصلاحية، والقواعد المتعلقة بطرق النقض لدى مجلس شورى الدولة فيما يعود للمنازعات الادارية.