Doctrine

Doctrine جورج سعد

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 438 تاريخ 19/4/2001 للمؤلف جورج سعد

Authors
جورج سعد
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب قرار مجلس شورى الدولة الذي يتخذ موقفا مؤيدا للحريات، ويؤكد النهج الليبرالي للنظام اللبناني، حيث منح القاضي الاولوية لقرارات المجلس الدستوري، ويعود الى "شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل." فبدأ الكاتب بحثه بعرض القرار ومفهوم الرقابة المسبقة على الاخبار والمواد والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة المعدة للبث القضائي ثم يلفت الى دور القاضي الاداري في هذا القرار الذي ثبت بان الحرية في الاعلام هو المبدأ والتقييد لا يمكن ان يتم الا بنص تشريعي ويعتبره مبدأ ثوري في نطاق القضاء ويظهر التوجه الليبرالي للقضاء اللبناني.