Doctrine ماري كلود نجم
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 159 تاريخ 4/7/2006 للمؤلف ماري كلود نجم
- Authors
- ماري كلود نجم
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في مقاله ان قرار محكمة التمييز يندرج ضمن الاجتهاد الشبه مستمر لهذه المحكمة الذي يقوم على ترجيح الزواج الكنسي على الزواج المدني، بحيث يرعى القانون الكنسي مفاعيل الزواج كافة والرابطة الزوجية، وتكون المحاكم الطائفية مختصة للنظر بالزواج تبعا لاختصاص القانون الطائفي بحيث يتم اسناد الاختصاص القضائي الى الاختصاص التشريعي.