Doctrine

Doctrine جرجس سلوان

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 80 تاريخ 4/5/2006 للمؤلف جرجس سلوان

Authors
جرجس سلوان
Source
Lebanese University

يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز رقم 80/2006 ان هذا القرار جاء ليؤكد على حرية التعاقد في عقود الكفالة وهي تخضع لمشيئة وارادة الاطراف المتعاقدة فيها دون ان تقيد لها بأي شكل من الاشكال في نصوص القانون، لكن الخلاف في القرار يقع حول مدى ارتباط الكفالة المقابلة بكفالة حسن التنفيذ الاصلية، ويخلص الكاتب الى القول انه لا توجد قاعدة قانونية وضعية تجيز التمييز بين مفاعيل كفالة حسن التنفيذ ومفاعيل الكفالة المقابلة لها بحيث يبقى الامر محكوما بواقع كل حالة على حدة، ويكون دور المحاكم الاساسي جوهري من اجل تقدير الوقائع وتفسير العقود واعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتذرع بها.