Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 37 تاريخ 12/5/2005 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في تقريره التمييزي شرط التعليق والاجل الواقف غير المعين لاستحقاق الدين. فبحث في معيار التفريق بين الشرط والاجل والآثار المترتبة على كل من الشرط والاجل من ناحية نشوء الموجب ومسألة تجديده عند تبدل صيغته، والتعديل الطارىء للموجب. كما بحث ايضا في استحقاق الدين فرأى بانه لا يمكن تنفيذ الموجب طالما ان شرط التعليق لم يتحقق، واستبعد اي اثر لسائر المستندات.