Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية الغرفة الثانية الصادر في 27 تشرين الثاني 2006 رقم 113/2006 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يبدي الكاتب في مقاله ملاحظات على القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية بتاريخ 27/11/2006 حول الدين المثبت بالسند الاجنبي. فيتطرق الى ثلاث نقاط مرتبطة بالقانون الدولي الخاص، النقطة الاولى تبحث في الاختصاص المكاني الدولي، والثانية في القانون الواجب التطبيق على النزاع القائم امام المحاكم اللبنانية، كون تمت تسوية الدين خارج لبنان، ثم تجدد النزاع في لبنان، والثالثة تتعلق باعطاء الحكم الاجنبي آثاره عند التذرع به امام القاضي اللبناني.