Doctrine حبيب حدثي
في شفعة المحكوم به (تقرير لقرار محكمة التمييز رقم 70 تاريخ 20/7/2005 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يبدي الكاتب في تقريره عدة ملاحظات على بموضوع شفعة اسهم عقار، بعد ان استعرض الكاتب الاسباب التمييزية رأى بان معالجتها تقتضي التطرق الى تفرعي الاشكالية لمعرفة ما اذا كان يجوز شفعة عقار صار تملكه بحكم قبل التسجيل، ومن ثم اذا كان احجام الشاري عن تسجيل الحكم يشكل احتيالا على القانون. وقد كان للاجتهاد قسطا وافرا في تقريره.