Doctrine مهيب معماري
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية تاريخ 17/4/2007 للمؤلف مهيب معماري
- Authors
- مهيب معماري
- Source
- Lebanese University
بتعليقه على القرار التمييزي الصادر في دعوى ترمي الى اعلان الحجر على شخص المدعى عليه، تساءل الكاتب ما اذا كان بالامكان اعادة تاريخ الحجر الى ما قبل اقامة الدعوى، مع العلم ان ارجاع الحجر الى الوراء يعني مخالفة القواعد التي تتعلق بقوة القضية المحكوم بها، كما ان اعطاء المفعول الرجعي لحكم الحجر يتعارض ايضا مع قاعدة الوجاهية، ويؤدي الى تناقض خطير، وينتهي الكاتب بالقول انه يعود لاية محكمة ناظرة في حصة عقد او وصية ان تعلن البطلان لانعدام الرضى دون ان يتوقف قرارها على صدور حكم سابق قضى بالحجر.