Doctrine انور سلوان
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 105 تاريخ 2/5/2004 للمؤلف انور سلوان
- Authors
- انور سلوان
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة الدرجة الاولى، بأن المنحى الذي قرره الحكم الصادر عن محكمة الافلاس يتماشى مع الاجتهاد المستقر على الفصل بين مسؤولية الشركة عن مسؤولية مديريها عندما يتخطى هؤلاء الصلاحيات الممنوحة لهم، بحيث ان الشركة لا تكون مسؤولة عن اعمال مديريها الا ضمن حدود المادة /157/ تجارة، ولا تكون مسؤولة الا بقرار الاستفادة من اعمال هؤلاء المخالفة للصلاحيات وللحدود الممنوحة لهم في الادارة، من هنا يجب التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على اعمال شركات الاسهم، وضرورة حمايتها عن طريق تحسين شروط الادارة.