Doctrine

Doctrine محمد مكي

مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 91 تاريخ 28/3/2007 للمؤلف محمد مكي

Authors
محمد مكي
Source
Lebanese University

يخالف الكاتب رأي المحكمة في القرار الصادر عنها بالاكثرية، ولا يرى اي اثر قانوني للمادة /94/ محاماة على قطع مرور الزمن وحتى على وقفه، لكونها لا علاقة لها بأعمال الملاحقة، والتحقيق، والمحاكمة، كما لا يعتبر الواقع المحكى عنه من حالات القوة القاهرة، مما يؤدي الى نقض القرار وبالتالي اسقاط الدعوى الجزائية بمرور الزمن الثلاثي وتطبيق المادة /10/ أ.م.ج.