Doctrine

Doctrine وليد عبلا

اصدار القوانين ونشرها واجب دستوري على رئيس الجمهورية للمؤلف وليد عبلا

Authors
وليد عبلا
Source
Lebanese University

يرى الكاتب في مقاله، ان السؤال الذي يطرح نفسه في موضوع اصدار القوانين ونشرها هو التالي، هل يحق لرئيس الجمهورية الامتناع عن اصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وبخاصة تلك التي يصر عليها بعد قراءة ثانية بالغالبية المطلقة من مجموع اعضائه. ولكن قبل الاجابة على هذا السؤال، اوضح الكاتب ما هو المقصود بالاصدار والنشر، وما هو دور رئيس الجمهورية عند طلبه باعادة النظر في القانون ومفاعيل هذا الطلب، واخيرا يتكلم عن النفاذ الحكمي للقانون ومبرراته.