Doctrine وليد عبلا
اصدار القوانين ونشرها واجب دستوري على رئيس الجمهورية للمؤلف وليد عبلا
- Authors
- وليد عبلا
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في مقاله، ان السؤال الذي يطرح نفسه في موضوع اصدار القوانين ونشرها هو التالي، هل يحق لرئيس الجمهورية الامتناع عن اصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وبخاصة تلك التي يصر عليها بعد قراءة ثانية بالغالبية المطلقة من مجموع اعضائه. ولكن قبل الاجابة على هذا السؤال، اوضح الكاتب ما هو المقصود بالاصدار والنشر، وما هو دور رئيس الجمهورية عند طلبه باعادة النظر في القانون ومفاعيل هذا الطلب، واخيرا يتكلم عن النفاذ الحكمي للقانون ومبرراته.