Doctrine

Doctrine منذر ذبيان

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 1656 تاريخ 16/10/2006 للمؤلف منذر ذبيان

Authors
منذر ذبيان
Source
Lebanese University

جاء في مخالفة قرار محكمة الاستئناف المدنية ان ترجيح وجود الدين من قبل المحكمة يتم عادة عن طريق تغليب امكانية وجوده على انعدامه، علما ان تقرير الخبير لا يتمتع بحجية القضية التي تحمل على الالتزام بمضمونه او بالنتيجة التي توصل اليها، لا سيما ان اعتماد تلك النتيجة من شأنهان يؤثر في مسار الدعوى المقامة امام محكمة الموضوع التي يعود لها وحدها في مثل هذه الحالة تقرير مثل هذا الامر، مما يؤدي الى اعتبار الدين اساس الحجز الاحتياطي غير مرجح الوجود وفق مفهوم المادة 866 أ.م.م.