Doctrine انور سلوان
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 1656 تاريخ 16/10/2006 للمؤلف انور سلوان
- Authors
- انور سلوان
- Source
- Lebanese University
ان الكاتب في مخالفته لقرار محكمة الاستئناف، يرى ان المادة /866/ أ.م.م. بايرادها عبارة "ادلة ترجح وجود الدين" قصدت منح رئيس دائرة التنفيذ امكانية وزن الادلة المعروضة عليه، والتي تحل محل سند الدين، وتبيان علاقة المديونية بين الحاجز والمحجوز عليه، وهذا ما يدخل ضمن اطار تغليب دليل على دليل، اما النزاع الجدي حول قيام الدين فيجب ان يمنع رئيس دائرة التنفيذ من اقرار الحجز الاحتياطي، على غرار ما تكون عليه الحال امام قاضي الامور المستعجلة، لذلك يقتضي على رئيس دائرة التنفيذ التقيد بالاطر التي وضعها القانون لناحية الصلاحية.