Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 18 تاريخ 31/3/2005 في رد الطعن لانتفاء موضوعه للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تقريره التمييزي، انه لا محل للفصل بطعن القرار الاستئنافي لانتفاء موضوعه، باعتباره ان صدور حكم نهائي عدل عن اجراء الاستئخار، وفصل في اساس الدعوى الاعتراضية بتاريخ لاحق لتقديم التمييز، يجعل الطعن التمييزي دون موضوع فلا يعود من محل للفصل في اسبابه، وفي زوال موضوع الطعن بحدوث طارىء بعد رفعه، خاصة وانه سبق للغرفة التجارية ان سلكت هذا المنحى.