Doctrine

Doctrine Jihad Rizkallah

Les clauses statutaires d'exclusion des associes للمؤلف Jihad Rizkallah

Authors
Jihad Rizkallah
Source
Lebanese University

يتطرق الكاتب في مقاله الى موضوع البنود التي تدرج في نظام الشركات حول استبعاد الشركاء، فجاء الفقه والاجتهاد احيانا يرفضان بشكل جذري هذا الشرط، واحيانا يؤيدانه ضمن شروط محددة. ويرى الكاتب ان استبعاد الشريك يطرح مسألة ملكية الشريك للاسهم وحقه في ان يكون شريكا، وان لا يتم استبعاده بفعل ارادة فردية. ثم يتساءل من هو صاحب السلطة الذي يقرر استبعاد الشريك هل الجمعية العمومية العادية او غير العادية، ويبقى على الشريك ان يلجأ الى المحكمة او الى المحكم للاعتراض على التدبير المتخذ بحقه. ويخلص الكاتب الى القول، بأن هذه الشروط التي تدرج في نظام الشركات تبقى ضرورية في حال تأمين المصلحة العامة شرط عدم الاساءة في استعمال الحق من قبل الشركات.