Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

في ضمان نقل بحري للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

ان المستشار المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي حبيب حدثي وبناء على الاحالة بتاريخ 19/3/2002 ، للملف رقم 193 ، وبعد استعراض الواقعات ومجريات المحاكمة فيما يتعلق بعقد النقل البحري وفقدان قسم من بضاعة مضمونة اثناء تنفيذه، عمد الى عرض اسباب النقض ومناقشتها، واقترح حل للقضية المطروحة من ناحية المسؤولية عن فقدان قسم من البضاعة، ومدى تغطية بوليصة التأمين الضرر الحاصل، ومن ثم تطرق الى كيفية والمسؤول عن التعويض عن النقص في البضاعة، ومقداره، والفائدة القانونية المترتبة على المبلغ المتوجب. ويخلص بالقول الى قبول التمييزين شكلا ورد اسبابهما وابرام القرار المطعون فيه.