Doctrine

Doctrine جورج سعد

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات" الصادر في 18/11/2003 للمؤلف جورج سعد

Authors
جورج سعد
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في مقاله قرار مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالترخيص المسبق للجمعيات ومدى صلاحية وزارة الداخلية برفض صفة الجمعية كونها غير مرخص لها. فعرض دفوع الجهة المستدعية ثم دفوع الدولة، واشار الى عبارتي المصلحة والصفة لتقديم دعوى الابطال، والى قابلية البلاغ المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى. ثم تطرق الى اهمية هذا القرار لناحية صون مبدأ حرية انشاء الجمعيات. ثم استند الى قرار سيمون دو بوفوار الشهير الصادر عن محكمة باريس في 25/1/1971 ، واعتبر ان قرار "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات يطرح اشكالية السلطة الاستنسابية، وانهى مقاله بالتأكيد على ان القضاء اللبناني لا يزال يتمتع باستقلالية كبيرة لا سيما عندما يمس الامر الحريات العامة، وهو يلحق او هو يرغب باللحاق بالاجتهاد الاجنبي المتعلق بحقوق الانسان، كما ان القاضي الاداري يراقب اكثر فاكثر الاعمال الادارية ويرفض تجاوز السلطات الادارية لحدود معينة.