Doctrine

Doctrine ايلي آصاف

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 716 تاريخ 13/7/2004 للمؤلف ايلي آصاف

Authors
ايلي آصاف
Source
Lebanese University

يقول الكاتب في مقاله ان اول ما يسترعي الانتباه في قرار محكمة الاستئناف هو تعدد النقاط التي فصلها في الشكل وفي الاساس وان تكن المسألة محصورة بالطعن بقرار وقف تنفيذ عقوبة ادارية هو من نوع القرارات التي غالبا ما تصدر دون اي تعليل او بتعليل مقتضب. ويؤكد على انه اذا كان قرار محكمة الاستئناف قد تساهل فيما يتعلق بتحديد المخالفات المهنية نسبة الى الجرائم الجزائية والابقاء عليها حتى عند عدم وجود نص خاص بها على اعتبار ان قمعها لا يؤدي، كما في المجال الجزائي، الى الحد من الحرية الشخصية، فانه بدا متشددا في مجال العقوبات اذ التزم التزاما دقيقا بمبدأ شرعية العقوبات، وخلص الى التأكيد على انه لا يمكن فرض اية عقوبة غير منصوص عليها صراحة في نظام الشخص المعنوي وكأن محكمة الاستئناف توسلت من خلال ذلك التركيز على امر جوهري هو حرصها على حماية الحريات الشخصية كما ضمنها الدستور.