Doctrine

Doctrine ماري كلود نجم

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 79 تاريخ 31/5/2007 للمؤلف ماري كلود نجم

Authors
ماري كلود نجم
Source
Lebanese University

يتبين لكاتب المقال بأن القرار التمييزي موضوع التعليق الحاضر قد اعطى اجوبة على العديد من الاشكاليات المتعلقة بشروط منح الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية في لبنان وذلك فيما يتعلق بالشرط المتعلق باختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان، والشرط المتعلق بالمعاملة بالمثل من قبل الدولة التي صدر باسمها الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان، وبالشرط المتعلق بعدم مخالفة الحكم الاجنبي للنظام العام الدولي اللبناني. ويحلل الكاتب انه من الرجوع الى تفاصيل هذا التعليل، يرى ان محكمة التمييز اعتمدت موقفا يمكن وضعه بالمنفتح والليبرالي. يتوافق مع مبدأ التقدير الواقعي "in concreto" للنظام العام الدولي، الا ان المحكمة العليا قد خففت من وطأة وقوة وثبوت هذا الموقف عبر ربطها اياه بالطابع الوقائي المحض للقرار الاجنبي في القضية الحاضرة. ولكن، يقول الكاتب، تبقى هناك مسألة لم تبحث بها محكمة التمييز، وهي مدى توافق احكام المادة 31 من قانون الارث لغير المحمديين مع الاحكام الدستورية اللبنانية والعادات الدولية.