Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي حول منازعة في سعر صرف عملة اجنبية عند تنفيذ وكالة بشراء اسهم للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

ان القاضي المقرر وبعد الاطلاع على الملف العالق امام الغرفة المالية لدى محكمة التمييز ابدى ما يلي، عرض اولا الوقائع ومجريات المحاكمة، ثم تطرق الى اسباب النقض والحل المقترح، ورأى بأنه يمكن التعويل على الطبيعة التحقيقية للقرار التمهيدي تاريخ 4/11/1997، التي تحول دون قبول الطعن به جملة، واسباب الطعن تبقى مردودة تفصيلا، ثم يتطرق الى الطعون الموضوعية المتعلقة بتحويل الدولارات والتوافق على التحويل، واثبات عدم المنازعة بتاريخ التحويل، وهنا يرى الكاتب ان تقدير محكمة الاستئناف السيادي للوقائع عن تفسير المستندات من غير تشويه يجعل قرارها بمنأى عن الطعون الموجهة اليه، ويتطرق ايضا الى موضوع الدين من ناحية الرصيد، والفائدة، والفائدة المصرفية والقانونية لجهة ترتبها وبدء سريانها، كما ايضا يبحث في الفائدة المركبة، فيرى بان القرار الاستئنافي بحكمه بالفائدة القانونية على الرصيد المحرر اعتبارا من الانذار بدفعه يكون قد احسن تطبيق المادة /265/ م.ع، ولم يفقد الاساس القانوني، وفي اي حال ان توسل المادة /768/ م.ع لوضع سقف للفائدة المركبة لا يجاوز رأس المال، هو غير مجد.